عبد الله بن قدامه

253

المغني

لا نعلم خلافا في أن التيمم لا يصح إلا بنية غير ما حكي عن الأوزاعي والحسن بن صالح أنه يصح بغير نية وسائر أهل العلم على إيجاب النية فيه وممن قال ذلك ربيعة ومالك والليث والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي وذلك لما ذكرنا في الوضوء ، وينوي استباحة الصلاة فإن نوى رفع الحدث لم يصح لأنه لا يرفع الحدث . قال ابن عبد البر : أجمع العلماء على أن طهارة التيمم لا ترفع الحدث إذا وجد الماء ، بل متى وجده أعاد الطهارة جنبا كان أو محدثا وهذا مذهب مالك والشافعي وغيرهما ، وحكي عن أبي حنيفة أنه يرفع الحدث لأنه طهارة عن حدث يبيح الصلاة فيرفع الحدث كطهارة الماء .